خالد رمضان حسن

40

معجم أصول الفقه

أ - أن صدقة الفطر لا تجب إلا على الغنى ؛ لأن الإغناء إنما يتحقق من الغنى . ب - أنه يجب الصرف إلى المحتاج لا إلى الغنى حتى يتحقق الإغناء . ج - الواجب يتأدى بمطلق المال ؛ لأنه اعتبر الإغناء ، وهذا يحصل بالنقود وبغيرها . - ومدلول إشارة النص يتوقف على القرائن : فيكون قطعيا أو ظنيا حسب اقتضاء قرائنها . 12 - الاصطلاح : هذا اللفظ غير موجود في " علم أصول الفقه " ولكنه يدور بين أهل العلم باستعمالاته المرادة . والاصطلاح هو معنى اصطلح من لفظه على المراد في محله . " وقد يختلف معنى المصطلح في العلم الواحد باختلاف القائلين . . وانما يعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به ، لا من غيرهم ، فلا يلتمس تفسير المصطلح الحديثى من الفقهاء أو الأصوليين أو اللغويين ، وإنما يرجع في ذلك إلى المحدثين أنفسهم ، لأنهم أعلم الناس بمعانى مصطلحاتهم " . « 1 » وكذلك لا يلتمس تفسير المصطلح الأصولى من المحدثين أو المفسرين ، وإنما من الأصوليين . . وهكذا .

--> ( 1 ) " لغة المحدث " لأبى معاذ طارق بن عوض اللّه بن محمد ( 28 ) دار الساري للتراث . و " التعريفات " للجرجاني .